responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 319
قبل العقد بالسؤال عن أهل الخبرة أو بمراجعة السوق مثلا، فإذا جهل بها بطل، وإذا علم صح، كما أنه مع عدم شرط السقوط يكون للمتاع قيمة بخلافها مع شرطه، فالاشتراط وعدمه غير موجبين للجهل بالقيمة وعدمه، فمع قصد الاشتراط يمكن العلم بالقيمة العادلة، فيدفع به الغرر ومع عدمه أيضا يمكن العلم وعدمه، والاسلم من بين الاحتمالات هو الاحتمال الثاني، مع أنه أيضا غير وجيه كما عرفت. وهنا احتمال آخر مبني على التوجيه الاخير، بعد البناء على أن للخيار أفرادا متعددة حسب اختلاف مراتب الغبن، كما أشرنا إليه سابقا بأن يقال: إن الخيار الناشئ عن الغبن بمقدار العشرة غير الخيار الناشئ عنه بمقدار الخمسة، ومع الجهل بالمقدار وبأصل الخيار لا يعلم أن هنا خيارا حتى يسقط، وعلى فرضه لا يعلم أن أي الافراد يسقط، وهذا هو الغرر. وفيه أنه مع الغض عن ايجابه الجهل بالقيمة لا وجه لسراية الغرر إلى البيع، وقد عرفت أن الشرط لا يوجب الجهل بالقيمة، فعلى فرض تسليم المبنى الفاسد لا يبطل العقد ببطلان الشرط. وأما خيار الرؤية فيقال: إن اشتراط سقوطه ينافي اشتراط الاوصاف أو الاخبار الضمني المستفاد من التوصيف، فيقع البيع معه بلا توصيف واشتراط وهو الغرر. وفيه أن ما يدفع الغرر هو التوصيف أو الاشتراط، ولا ينافيهما اشتراط سقوط الخيار معلقا على تخلف الشرط، كما لا ينافي الاخبار التنجيزي بطلوع الشمس مع الاخبار التعليقي بأنه لو لم تكن طالعة فالليل محقق، فليس هذا الاشتراط أي اشتراط سقوطه على فرض ثبوته وعلى فرض تخلف الوصف إلقاء للتوصيف، ولا في حكمه وبمنزلته، بل لا يعقل ذلك، بداهة أنه لا يمكن رفع الحكم لموضوعه، فالدافع للغرر هو نفس


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست