responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 230
الشرط، والفرض أن التبادل انما هو بعد حل العقد الذي بحله يبطل الشرط، فظرف التبادل ظرف حل الشرط بحل العقد، فلا شرط حتى يتحقق به التبادل بنحو شرط النتيجة، والشرط المتقدم لا أثر له بالنسبة إلى حال عدمه. وقد يقال في مقام تصحيحه: (إن الرد إن كان فسخا فعليا يكون الشرط فاسدا، إلا أن يقال: مرجع هذا الشرط إلى إسقاط الخصوصية ففي مورد خيار الشرط يمكن شرط رد مثل الثمن في العقد، لان الشرط ينحل إلى شرطين: شرط تحقق الخيار وشرط مالكية كل منهما لما في يده من مالك الآخر، وليس هذا مخالفا للكتاب، بل مخالف لاطلاق الفسخ فان إطلاقه يقتضي رد العين ما دامت موجودة، وبالشرط يقيد الاطلاق، فيجعلها في حكم التلف، وأما لو كان الرد مقدمة للفسخ فلا محذور فيه، لان الفسخ لا يتحقق به، وانما يصير المردود في يد المشتري بمنزلة المقبوض بالسوم، فإذا فسخ البائع ينتقل الثمن الموجود إلى المشتري، والمردود باق في ملك البائع، فلهما أن يتراضيا على أن يكون كل منهما بدلا عن الآخر ويصير الشرط سببا لوجوب ذلك، لكن هذا يصح بناء على أن المستفاد من ضمان اليد أن ما أخذ يضمن بماليته ونوعيته وشخصيته، فلصاحب المال إسقاط كل واحد من هذه الخصوصيات، فيصح ذلك بالشرط) انتهى ملخصا. وفيه مالا يخفى، أما فيما إذا كان الرد فسخا فعليا فلانه إن كان المراد من شرط مالكية كل منهما لما في يده من مالك الآخر أن الشرط تمليك البدل بالعين قبل تحقق الرد فهو واضح الاشكال، فان الرد حينئذ لا يمكن أن يكون فسخا للعقد، بل هو رد مال الغير إلى صاحبه. وإن كان المراد اشتراط كون العائد بالرد بدل الثمن لا عينه فهو شرط مخالف للعقل ولمقتضى ماهية الفسخ، والقول بأنه ليس مخالفا للكتاب


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست