responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 231
صحيح، لان الكتاب لا يتعرض لذلك، لكن القول بأنه مخالف لاطلاق الفسخ غير ظاهر بل الظاهر مخالفته لماهية الفسخ، فان الفسخ بماهيته يقتضي عود الثمن، فالشرط مخالف لمقتضى ذات الفسخ. ولو كان الشرط صالحا لجعل العين بمنزلة التالف لما احتاج إلى التكلف بل يصح شرط رد البدل ابتداء، لكن من الواضح أن الشرط لا يصلح لذلك، لان ما هو مخالف لماهية الفسخ باطل عقلا، بل مع تلف العين لا يكون الفسخ موجبا لرد البدل ابتداء، فانه مخالف لماهيته، بل موجب لرد العين اعتبارا، فيجب عليه ردها، ومع عدمها يكون المثل أو القيمة بدلا في مقام الرد، نظير باب الضمان إذا قلنا بأن نفس العين مضمونة مطلقا، تأمل. وإن كان المراد وقوع التملك بالشرط بعد حل العقد فهو مخالف لما تقدم منه من كون الرد فسخا فعليا، مع ورود الاشكال المتقدم عليه، وهو تأثير الشرط بعد حله بحل العقد. وأما فيما إذا كان الرد مقدمة للفسخ فلانه يرد عليه مضافا إلى ما تقدم في محله تفصيلا من الاشكال في كون مقتضى اليد ما ذكر، ومضافا إلى أن التصحيح لا يتوقف على ما ذكر في ضمان اليد، بل لولا الاشكال الذي ذكرناه يصح التبادل بنحو شرط النتيجة سواء قلنا بالضمان أم لا، أو قلنا بالضمان على مسلك المشهور أم لا ما أوردناه على غيره من أن الشرط لا يؤثر بعد انحلاله وقبله لا موضوع للتبادل. هذا كله إذا كان الثمن عينا معينة. وأما إذا كان كليا في ذمة البائع فشرط رد الثمن يرجع إلى شرط رد البدل لسقوط الدين عن ذمته بوقوع العقد، وحينئذ فهل يوجب الفسخ عود الاشتغال الاول، ويكون من قبيل إعادة المعدوم عرفا وفي عالم الاعتبار


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست