responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 177
والتعريف إلى سنة غير معقول فيما لا يعيش ولا يبقى إلى سنة، وأما الخيار فلا إشكال في جعله إلى ثلاثة بنحو القانون الكلي في الحيوانات، فعدم العيش نوعا أو شخصا إلى ثلاثة وانقطاع خياره بموته لا يوجب لغوية القانون الكلي. هذا إذا قلنا بأن الموت يوجب انقطاع الخيار، وإلا كما هو الحق فلا إشكال فيه رأسا، فان الخيار متعلق بالعقد لا بالعين، فلا إشكال على الوجهين. وأما قضية الارفاق فهي نكتة مظنونة لا توجب توسعة ولا تضييقا، وإلا اتسع الخرق على الخارق. وبما ذكرنا يظهر أن غاية الخيار في تلك الحيوانات أيضا إلى الثلاثة أخذا باطلاق الادلة وعمومها. والظاهر عدم ثبوته في بيع الكلي، لانصراف الادلة عنه، لعدم وقوع بيع الحيوان كليا إلا على وجه الندرة، ولان العنوان الكلي ليس حيوانا، وانما هو عنوان صادق عليه، ونفس العنوان حيوان بالحمل الاولي وهو ليس بحيوان حقيقة عقلا وعرفا، والتعبير في النص وهو قوله عليه السلام (في الحيوان كله شرط) [1] لا يشمل الكلي بلا إشكال، كما أن قوله: (كل حيوان كذا) لا يشمله، وفرق بين قوله: (بيع الحيوان كذا) وقوله عليه السلام: (في الحيوان كله شرط) وإن كان المراد أن في الحيوان إذا بيع شرط، لكن التعبيرين مختلفان، وكيف كان يختص هذا الخيار بالمعين. والظاهر أن الكلي في المعين كالكلي، فلا يثبت الخيار فيه، لعين ما ذكرناه، فان الكلي في المعين كلي متقيد، نعم لا يبعد الثبوت إذا وقع العقد على الكلي الذي لا ينطبق إلا على الواحد الخارجي، ويتم الكلام

[1] الوسائل الباب - 3 من ابواب الخيار - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست