responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 76
لله والرسول، ومنه الموات، ولو شك في كون السواد تمام أرض العراق أو محياتها لم تكن الصحيحة حجة في مواتها، فيؤخذ بالروايات الدالة على أنها للامام عليه السلام. فعلى ما ذكر تكون أرض الاعتاب المقدسة وسائر ما حدثت فيه العمارة في عصر الخلفاء ومن بعدهم باقية تحت الاصل الذي قدمناه من كونها للامام عليه السلام وأن من أحياها فهي له، فلا يبقى إشكال فيها. وتوهم العلم الاجمالي بأن كثيرا من أرض العراق كانت محياة فلا بد من الاحتراز عن الجميع مدفوع بأن كثيرا من البلاد معلوم حياتها في عصر الفتح تفصيلا، وهي التي كانت في صدر السلام معروفة مذكورة في جميع الكتب، والتواريخ، وليس لنا علم زائدا على ما ذكر، هذا مع الغض عن عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء لا لما ذكروه من الوجه في عدم منجزيته، بل لما ذكرنا في محله. ثم إنه في المحياة منها حال الفتح، إن قلنا بأن المستفاد من مجموع روايات الباب أن تلك الارضين خراجية حكما لا موضوعا بمعنى أن الامام عليه السلام أجاز ما فعله الحكام من أخذ الخراج وصرفه، لا أنها خرجت عن ملك الامام عليه السلام وصارت خراجية فلا إشكال، لما مر من أنه لا ينافي ذلك إجازته للشيعة في الاحياء والتملك والتصرفات الاخر، والنهي عن البيع والشراء كما في الروايات المتقدمة وان كان منافيا لذلك لكن يمكن صدورها لاجل مصلحة أو لتقية من الخلفاء، سيما في مثل هذا الامر الذي هو مضاد لمقام السلطنة وولايتهم الجائرة، ولهذا ترى ورود الاجازة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست