responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 41
الاضافة ولو كانت اعتبارية لا تعقل بين المعدوم بما هو كذلك وغيره، ولا يعقل الاشارة إلى المعدوم، وفي مثل الوقف على الطبقات المتأخرة اعتبر على عنوان قابل للانطباق عليها حين وجودها كالوقف على العلماء أو الفقراء أو أبناء زيد. وتوهم كون بيع الثمار من ضم المعدوم إلى الموجود مدفوع بأن التحقيق هناك أيضا أنه من قبيل ضم العنوان الكلي الذي لا ينطبق إلا على الواحد إلى الموجود، ولعل هذا الاحتمال أظهر الاحتمالات، وغيرها يحتاج إلى نحو تأويل، ومع عدم إمكان الالتزام به لابد من الخروج عن الظاهر. ومنها - كونها لجميع المسلمين على نحو القضية الحقيقة، فالكافر بعد اسلامه والمعدوم بعد وجوده وإسلامه ولو تبعا يملكانها قضاء للحقيقية، ولا يرد عليه الاشكال المتقدم، لكن يرد عليه أن الانتقال إلى المسلمين حال الفتح وجعل الملكية الفعلية لهم من قبل الشارع بنحو الحقيقية لازمه عدم ملكية غير الموجود حال الفتح، ضرورة عدم إمكان فعلية الملك مع فقد المالك، وليس جعل آخر يتعلق بملكية الافراد المتجددة، سواء قلنا في القضية الحقيقية بأنها قضية حملية بتية كما هو التحقيق أو بأنها ترجع إلى الشرطية بأن يقال في المقام كلما وجد شخص في الخارج وكان مسلما فهو مالك، فان الملكية الفعلية لا تعقل لمن لا يكون موجودا، والملكية حال وجوده ليست فعلية ولا سبب لها. إلا أن يقال: إن الشارع جعل الفتح بشرائطه سببا لمالكية المسلم حيثما وجد، فهو سبب لمالكية الموجودين فعلا ولمالكية غيرهم حال وجودهم والاشكال بأن الفتح ليس له بقاء - فلا يعقل سببية المعدوم - يمكن دفعه بأن يقال: إن السبب هو كون الارض مفتوحة عنوة، وهو عنوان صادق


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست