الربا ثم ارتطم " [1] وكقوله عليه السلام: " من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات " [2]. والروايات الدالة على الحث على التفقة في الدين لا ينبغى الاشكال في عدم صحة الاخذ باطلاقها وعمومها مع حمل التفقه على المعنى المعروف من العلم بالاحكام من الطرق الاجتهادية، ضرورة أن تكليف جميع الناس بذلك موجب لاختلال النظام، ومخالف للسيرة القطعية من زمن الرسول صلى الله عليه وآله إلى زمن الائمة عليهم السلام لحد الآن من عدم اشتغال جميع الناس بعلم الحديث والفقه. فلابد من حملها إما على لزوم العلم باصول الدين كما حملها بعض المحدثين المحققين (قدهم) وإن يأبى عنه بعض تلك الروايات. وإما على وجوب التفقه بالمعنى المعهود كفاية، فان في تركه محو الشريعة أو خوفه، ويدل على الوجوب الكفائي رواية علي بن أبي حمزة [3] قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين، فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، إن الله يقول في كتابه [4] ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " فان الآية الشريفة على فرض دلالتها على الوجوب تدل على وجوبه على فرقة [1] و [2] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 2 - 4. [3] أصول الكافي - ج 1 ص 31 - الباب - 1 - من كتاب فضل العلم الحديث 6 [4] سورة التوبة: 9 - الآية 122