responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 403
فان كثيرا من الاحكام العقلية ليست بمناط المقدمية، كحكمه بوجوب طاعة المولى وحرمة مخالفته، وحكمه بوجوب ترك شئ لا يؤمن مع فعله من الضرر ولو من باب الملازمات لا المقدمية: ففي المقام يمكن أن يقال: إن الاشتغال مثلا بالتجارة التي فيها محرمات وواجبات لا يؤمن معه من العقاب فلابد من تركه، ولو أراد الاشتغال بها يحكم العقل بوجوب التعلم ليؤمن من العقاب، فالوجوب هاهنا كوجوب الفحص عقلا عن طعام يريد أكله ولا يؤمن من كونه مسموعا فالوجوب غيري لمن أراد التجارة، لا مقدمي ولا نفسي، كما نسب إلى الاردبيلي (قده). والقول بعدم الوجوب لامكان التحرز بترك التجارة أو ترك ما يحتمل فيه المحرم خارج عن البحث، فان الكلام في التاجر المشتغل بالتجارة أو المريد لها وفي الجاهل، لا في العالم الذي يعلم أن ما يرتكب ليس مشتملا على الحرام. وأما الوجوب الشرعي فالظاهر عدم استفادته من الروايات الواردة في المقام، فان مثل قوله صلى الله عليه وآله " طلب العلم فريضة على كل مسلم " [1] لا شبهة في عدم كون المراد منه أن جميع العلوم واجبة على جميع الناس، فلابد من إرادة كونه في الجملة من الفرائض، ولعل المراد به هو العلم بأصول الدين، وما يدل على الحث على طلب العلم [2] يمكن أن يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل، بل في تلك الروايات شواهد على الارشاد، كقوله عليه السلام: " من اتجر بغير علم فقد ارتطم في

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 4 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 -. -

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست