responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 4
لم يكن ضامنا، لعدم مناط الضمان فيه وعدم المالية، فالاشتراء قد يكون لغرض جلب المال، وقد يكون لاغراض آخر. ثم إنه على فرض اعتبار مالية العوضين في صدق البيع لا يعتبر أن يكون مالا عند نوع العرف، بل لو كان شئ ذا خاصية بالنسبة إلى طائفة دون أخرى أو في صقع دون آخر صح بيعه، بل لو كان مالا عند عدد معدود أو شخص خاص، كما لو اختص شخص بمرض، وكان علاجه بشئ لا يرغب فيه أحد غيره فاشترى ذلك بأغلى الثمن لاإشكال في صدق البيع والشراء عليه. ثم على فرض اعتبار المالية في العوضين لو شك في تحققها في أحدهما لا مجال للتمسك بأدلة صحة البيع والتجارة، ولا برواية تحف العقول [1] لان الشبهة في الصدق، بل ولا بعموم وجوب الوفاء بالعقود فيما إذا أراد المتبايعان البيع، والقول بأن البيع وإن شك في تحققه حينئذ لكن لا شك في تحقق العقد فيصح التمسك فيه بدليل وجوب الوفاء بالعقود غير ظاهر لان عقد البيع عقد واحد لا بيع وعقد آخر، فلا يعقل مع الشك في البيع العلم بتحقق العقد. وبعبارة أخرى إن الفرق بين قوله تعالى: " أحل الله البيع " [2] وبين قوله تعالى: " تجارة عن تراض " [3] وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [4] أن الاول خاص بالبيع والثاني أعم منه ومن سائر التجارات والثالث أعم منهما بناء على شموله للعهود غير التجارية، ومقتضى الاعمية

[1] الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1.
[2] سورة البقرة: 2 - الآية 275.
[3] سورة النساء: 4 - الآية 29.
[4] سورة المائدة: 5 - الآية 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست