responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 390
لم يسأل عن قضية شخصية، بل مورد سؤاله ما هو المتعارف عند الزياتين والتجار، فاعتبار الاعتياد والمتعارف مما يدل عليه الروايتان، فهو شرط ثان لصحته، وأما الرضا منهما على هذا الاحتمال فلا إشكال في اعتباره، لا لما أفاده الشيخ الاعظم (قده) بل لان المفروض أن الاندار قبل البيع، وهو دخيل في تعيين المبيع تخمينا، ومعه لا بد من رضا المتبايعين حتى يتعين المبيع بحسب الارطال التخميني، ولا معنى لعدم اعتباره حال البيع كما هو ظاهر. فعلى ما ذكرناه يظهر أنه على هذا المبنى يرجح من الاقوال الستة التي ذكرها الشيخ (قده) القول الثاني الذي نسبه إلى التحرير، كما ظهر ضعف سائر الاقوال والاحتمالات. ثم إن ما مر من عدم كون الموثقة في مقام البيان بالنسبة إلى نفس الشراء انما هو على القول المختار، وأما على فرض كون السؤال عن الاشتراء الذي يندر فيه فالظاهر صحة الاطلاق، لان المسؤول عنه هو الاشتراء بكيفية خاصة لا الاندار بعد الفراغ عن تمامية البيع وصحته، هذا على الاحتمال المزيف. وأما على المختار فيقع الكلام في أمرين: أحدهما ما يعتبر في صحة البيع بحسب الروايات لا بحسب القواعد فنقول: أما اعتبار كون البيع في الظرف متعارفا ومعتادا فهو الظاهر من الروايتين كما مر، كما أن الاندار بعد البيع كان معتادا ومتعارفا فهو أيضا ظاهر منهما، فالامران يرجعان إلى شرط واحد، وهو كون الاندار بعده متعارفا ومتداولا عند التجار، ولازم ذلك هو تعارف وزن المجموع وبيع الشئ في ظرفه، فهل تعارفه كذلك كاف في صحة بيع المجهول أو أن لها شرطا آخر وهو الاندار الخارجي بنحو الشرط المتأخر أو بنحو آخر من الاحتمالات التي تقدمت في


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست