responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 389
ثم إن لقوله عليه السلام في موثقة حنان " إن كان يزيد وينقص فلا بأس " احتمالات ذكرها الشيخ الاعظم (قده) وإن كان في بعض استشهاداته نظر، لكن على جميع الاحتمالات يكون الزيادة والنقيصة محتملة في البيع الشخصي، فان كون نقيصة في بعض غير معلوم وزيادة في بعض كذلك يوجب الشك في الزيادة والنقيصة في الجميع، كما أن حصول الزيادة في بعض المعاملات والنقيصة في بعض موجب للاحتمال في المعاملة الشخصية، والاظهر من بين الاحتمالات هو الثالث كما يشهد به رواية علي بن أبي حمزة. فان الظاهر منها أنه ربما زاد في حال وربما نقص في حال بل الظاهر من رواية حنان أيضا ذلك، لان السؤال انما هو عن نوع المعاملات الواقعة في خلال التجارة لا عن شخص معاملة، فقوله: " يزيد وينقص " ظاهر في نوعها، كما أن رواية علي بن أبي حمزة أيضا كذلك. وكيف كان لا فرق بين الاحتمالات في أن اللازم منها احتمال الزيادة والنقيصة في كل معاملة، فحينئذ إن قلنا بأن الاندار شرط لصحة البيع ولابد وأن يكون قبله كما قيل فالظاهر من الموثقة أن الشرط في الصحة هو احتمالهما، فانه المتعارف الخارج عن دليل المنع، وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة فباق تحت دليله، لعدم كونه متعارفا، والخارج منه ما هو المتعارف، والظاهر منها أن الشرطية الثانية لذكر أحد القسمين من المفهوم والميزان هو الشرطية الاولى ومفهومها، والمستفاد منها عدم الصحة في الفرضين، فيرجع مفادها إلى أنه مع احتمال الامرين يصح البيع وإلا لا يصح، سواء علم بالزيادة أو بالنقيصة. كما أن الظاهر من الروايتين أن اشتراء الزيت ونحوه في الزقاق والاندار كان أمرا متعارفا، فان قوله: " إنا نشتري الزيت في زقاقه " الخ ظاهر في أن العمل العادي والمتعارف ذلك، ومن الواضح أن الزيات


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست