responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 388
موثقة حنان وكذا رواية علي بن أبي حمزة ليستا بصدد بيان صحة البيع وعدمها، بل هما بصدد بيان جواز الاندار بعد الفراغ عن صحة البيع ولعل صحته المفروغ عنها لاجل رفع الغرر باخبار البائع، فان إخباره سيما إذا كان مؤتمنا موجب لرفع المجازفة والغرر، ولا يلزم من رفعهما باخباره صحة الاتكال عليه في غير ذلك، كما ورد في الروايات الدالة على صحة البيع اتكالا على قول البائع في الكيل عدم جواز بيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع، كصحيحة عبد الرحمان [1] وغيرها، فيقال في المقام أيضا: إن البيع صحيح باخبار البائع بالكيل لكن الاندار بعده يحتاج إلى رضا الطرفين ليحل مال الغير على فرض الزيادة أو النقيصة. وبالجملة التفكيك بين لوازم الامارات جائز ممكن، ومع احتماله لا يصح رفع اليد عن القواعد، ولكنك خبير بأنه مع معهودية الاندار وتداوله على الوجه المعروف بأن يوزن الظرف والمظروف فيباع المظروف ويندر مقدار للظرف لا يبقى مجال لتلك المناقشة، ولهذا لا ترى في الكتب الاستدلالية ولا في فتاوى الاصحاب احتمال ذلك، بل استقر الفتوى على جواز بيع المجهول واستثنائه من بيع الغرر بدليل ذكر الفرع في ذيل اشتراط الكيل والوزن، وبدليل قول الفخر (قده) المطلع على فتاوى الاصحاب. لكن مع ذلك كله إلحاق الجامدات من الحبوب والثمار والخضروات بالمايعات محل تأمل، وأولى بالتأمل إلحاق كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي، والمظروف الذي يقصد بيع ظرفه إذا كان وجوده فيه تبعا كقليل من الدبس في الزقاق، ودعوى القطع بالمناط أو الغاء الخصوصية عرفا عهدتها على مدعيه، وقد عرفت عدم صلاحية ذلك التعارف عند بعض التجار لتقييد دليل الغرر ودليل اعتبار الكيل.

[1] الوسائل - الباب - 5 - من أبواب عقد البيع - الحديث 8

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست