responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 324
الملازمات أو النتائج فلا سيما إذا انقلب لاجله المدعي منكرا، أو التداعي إلى الادعاء والانكار، فإذا كانت الدعوى على عنوان صحيحة مسموعة ليس له التجاوز عنها واراءة طريق الانقلاب أو ملاحظة عنوان آخر موجب له، والميزان في مسموعيتها كونها ذات اثر ولو بوسائط شرعية كانت أو عقلية. إذا عرفت ذلك فنقول: صور الاختلاف كثيرة نذكر بعضها، الاولى الاختلاف في تغير الصفات حال البيع، فادعى المشتري أنها تغيرت عن حال المشاهدة وانكره البائع، الثانية - الاختلاف في تغيرها قبل القبض، فاتفقا على عدم التغير من حال المشاهدة إلى حال البيع، وادعى المشتري تغيرها قبل القبض ليثبت له الخيار، بناء على ثبوته إذا تغيرت قبل القبض، ففي الصورتين يكون المشتري مدعيا، ويقدم قول البائع، لما عرفت من أن الميزان لتشخيص المدعي مصب الدعوى، ولا إشكال في أن القائل بالتغير مدع عرفا والنافي له منكر، بل إن قلنا بأن المدعي من لو ترك ترك ينطبق على المشتري أيضا، لان البائع والمشتري متفقان في تحقق البيع وتعلقه بالموجود الخارجي، وأن الثمن صار ملكا للبائع والمثمن للمشتري، وانما اختلافهما في تغير أوصافه ليثبت الخيار له، فإذا ترك هذه الدعوى لم يكن نزاع في البين، فلابد له من تسليم الثمن وتسلم المبيع، بل الاصل العقلائي المعتمد عليه على دعوى الشيخ الاعظم (قده) مع البائع، وهو أصالة عدم التغير، نعم لا يجري الاصل الشرعي في الصورة الاولى، لان استصحاب عدم تغير الصفات إلى حال البيع لا أثر له، وإنما الاثر مترتب على تخلف الوصف المبني عليه البيع وعدم تخلفه، وشئ منهما لا يثبت بالاصل، وكذا وقوع البيع مبنيا على تحقق الوصف لا يثبت بالاصل، بل جريانه في الصورة الثانية أيضا محل إشكال إلا على بعض


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست