responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 323
ولو قيل: إن المدعي عرفا من كان قوله مخالفا للحجة ومصداق الحجة لا يلزم أن يكون عرفيا يقال: إن من الواضح أن مفهوم المدعي لغة وعرفا غير ذلك وليس عنوان مخالفة الحجة مساوقا لعنوان الدعوى ودعوى أن مصاديقهما متحدة غير مسموعة. ثم لو قلنا بذلك فلا إشكال في أن الميزان هو الاصل المعتبر شرعا في محط الدعوى، فان كان الاصل مثبتا بالنسبة إلى محطها لم يكن مخالفه مدعيا، لعدم حجيته وإن كان جاريا بالنسبة إلى أثر آخر. ومنها - أن الاعتبار في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى لا بالعناوين الملازمة له أو المترتبة عليه، فلو ادعى أن المرأة زوجته المنقطعة وادعت أنها دائمة لابد وان يلاحظ مصب الدعوى، فيحكم بالتداعي مع عدم أصل لاحد الطرفين، ولا تلاحظ النتيجة بأنها تدعي استحقاق النفقة وهو منكر لذلك، لان دعواها الزوجية غير دعوى النفقة، والميزان في التشخيص هو محط الدعوى، وهو الظاهر المتفاهم من قوله عليه السلام: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " [1]. نعم لابد وأن يكون للدعوى أثر بحيث لا يكون الحكم لغوا، فحينئذ لو قلنا بأن الحكم من قبيل الامارات العقلائية والشرعية كما هو الحق فلا يلزم أن يكون الاثر بلا واسطة عقلية، لان مثبتات الامارة حجة، فإذا حكم بشئ ثبتت لوازمه وملزوماته، نعم لو قلنا بأنه من قبيل الاصل فلا بد من أثر شرعي بلا واسطة. ومنها - أنه يتفرع على ما تقدم أن القاضي ليس له إلا استماع الدعوى وتشخيص انها دعوى مسموعة أم لا، وأما ارجاع الدعوى إلى شئ آخر من

[1] الوسائل - الباب 3 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 2 من كتاب القضاء

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست