responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 258
اعتبار الكيل والوزن مستقلة في قبال دليل نهي الغرر كما تقدم الكلام فيه، وإلا فلو كان الدليل منحصرا بالغرر وكان اعتبار الكيل والوزن لكونهما من مصاديق رفع الغرر لم يبق مجال لهذا البحث، لان الكيل والوزن على هذا الفرض لا يكونان موضوعين لحكم في الشرع، بل الموضوع هو الغرر ونفيه، وإن أمكن البحث على هذا الفرض أيضا، بأن يقال: إن ما كان يرتفع به الغرر في عصره صلى الله عليه وآله لابد وأن يرتفع به في كل عصر، فيكون موضوع الحكم رفع الغرر بطريق خاص، لكنه كما ترى لا يرجع إلى محصل، هذا كله بحسب التصور. وأما ما يظهر من الادلة خصوصا الادلة الواردة في باب الربا فهو أن عنوان المكيل والموزون أو ما يكال ويوزن مأخوذ في الموضوع، وأن الحكم متعلق بعنوانهما على نحو الموضوعية، لان أخذ العنوان على نحو الطريقية مخالف للظاهر كما في الامثال والنظائر، ويحتاج إلى دلالة مفقودة في المقام، كما أن الظاهر أن القضية كالحقيقية قضاء لاطلاق الادلة وعمومها، ولازم ما ذكر أن المكيل والموزون في كل عصر ومصر يترتب عليه الحكم في باب الربا وفي هذا الباب، ومع تغير العنوان يسقط الحكم، فكون العنوان مشيرا إلى غيره كما في الاحتمال الاول ككونه متقيدا بزمان النبي صلى الله عليه وآله مخالف لظواهر الادلة وإطلاقها من غير فرق بين باب الربا وما نحن فيه. فقوله عليه السلام: " ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة " [1] وقوله عليه السلام في موثقة سماعة قال: " سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن الخ " [2]

[1] الوسائل - الباب - 4 - من أبواب عقد البيع - الحديث 1
[2] الوسائل - الباب - 5 - من أبواب عقد البيع - الحديث 7

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست