responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 259
ظاهران في موضوعية العنوان وكون القضية حقيقة. وأوضح منهما ما وردت في الربا، كقوله عليه السلام في موثقة منصور المتقدمة قال: " كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد " [1] سيما بعد وقوع الكبريين بعد السؤال عن عدة أشياء لم تكن موزونة ولا مكيلة كالبيضة والثوب والفرس، فتصير الكبرى كالنص في أن الميزان هو العنوانان لا الاشخاص، وأنهما على نعت الكلي لا المخصوص بمكان أو زمان، وسيما مع ورود الروايات في عصر الصادقين عليهم السلام لا النبي صلى الله عليه وآله، فلا إشكال في دلالة الروايات على خلاف ما نسب إلى المشهور. فما أفاد المحقق الخراساني (قده) - من أن الظاهر في هذا الباب أخذ المكيل والموزون على نحو الموضوعية ونفي البعد عن الكاشفية والعنوانية لاجناس خاصة في باب الربا غير موجه، لاظهرية روايات الربا في الموضوعية كما أشرنا إلى بعضها، وتدل عليها أيضا رواية منصور قال: " سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا " [2] سيما على احتمال أن يكون المراد أن المذكورين ما داما غير مكيلين ولا موزونين فلا بأس، فالبيضة ما دام كونها معدودة وكذا الشاة لا بأس بالتفاضل وإذا صارتا موزونتين أو الشاة موزونة والبيضة مكيلة فلا يصح، ولعل منشأ تفصيل المحقق الخراساني (قده) هو ذكر جملة من المكيل والموزون بالخصوص في الروايات، وهو كما ترى. أو اشتهى تطبيق الروايات على المشهور ولم يتكلف. ثم إن في كلامه بعض المناقشات: منها أنه مع دعوى ظهور العنوانين

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الربا - الحديث 3 - 1

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست