responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 257
الموضوعية، أو على نحو الكاشفية والعنوانية، وعلى الثاني يمكن أن يكون كاشفا عن مطلق الموضوعات التي تكال وتوزن أو ستكال وتوزون، ويمكن أن يكون كاشفا عن الاجناس التي تكال أو توزن في عصر النبي صلى الله عليه وآله، ولوازم الصور معلومة عند التأمل. ومبنى استفادة ما هو المنسوب إلى المشهور حمل القضية على الحقيقية، وكون المكيل والموزون عنوانا وكاشفا عن الاجناس المكيلة أو الموزونة في عصره صلى الله عليه وآله، فيقال: ان القائل أراد بقوله: " المكيل والموزون كذا " أن الذهب والفضة والحنطة والشعير إلى غير ذلك كذا، وانما جمع في التعبير اختصارا، نحو قوله: " هؤلاء " مشيرا إلى الاشخاص، ففي الحقيقة يكون ذلك مشابها من جهة بالقضية الخارجية لان عنوان المكيل والموزون جعل طريقا إلى خصوص الاجناس المكيلة والموزونة في عصره عليه السلام لا إلى كل ما يوزن ويكال، ومن جهة بالقضية الحقيقية، لان المشار إليها ليست الطبائع المتقيدة بزمان خاص أو مكان خاص، ولا أفرادها الموجودة في ذلك العصر، بل نفس تلك الطبائع القابلة للصدق على الموجود في كل زمان ومكان، فتصير نتيجة ذلك التقييد، وذاك الاطلاق هو القول المشهور، أي الاجناس التي كانت مكيلة أو موزونة في عصر الشارع لا يجوز التفاضل فيها في كل عصر ومصر إذا كان الجنس واحدا، ولا بد فيها من التعامل بالكيل والوزن كذلك، أو أخذ الموضوع في الروايات على وجه الموضوعية لكن بنحو القضية الخارجية، أي متقيدا بما لا ينطبق إلا على ما هو الموجود في عصره وجعل الحكم عليه بنحو الاطلاق، أي كل ما كان يكال في عصره لا يجوز بيعه مطلقا أي في كل عصر ومصر مثلين بمثل إذا كان الجنس واحدا. ثم اعلم أن البحث في هذا الباب إنما هو بعد الفراغ عن أن ادلة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست