responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 256
عليه وآله ثم بما اتفق عليه البلاد ثم بما تعارف في كل بلدة بالنسبة إليها فهل يمكن تكفل الادلة الواردة في البابين لاثبات هذا الحكم على نحو الترتب؟ الظاهر عدم إمكانه، لان قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: " ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة " [1] بناء على دلالته على أن المكيل لا يصلح بغير كيل إما أن يراد منه المكيل في عصره عليه السلام، فلا يعقل اثبات القسمين المترتبين به أو يراد منه أحدهما، فلا يعقل استفادة غيره منه، وبالجملة لا يمكن إيفاء تلك الاحكام المرتبة بلفظ واحد. نعم لو ضمت إليه مقطوعة علي بن ابراهيم قال: " ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة " [2] وحملت الصحيحة على ما كان مكيلا في خصوص عصر النبي صلى الله عليه وآله والمقطوعة على ما لم يكن في عصره عليه السلام مكيلا لامكن أن يستفاد منهما بعض ما عن المشهور، لكن الظاهر أنها ليست من لفظ الامام عليه السلام، بل من قبيل فتوى الفقيه. وأما إمكان استفاده ما اشتهر من أن الاعتبار في المكيل والموزون بعصر النبي صلى الله عليه وآله فبيانه أن قوله عليه السلام في موثقة منصور ابن حازم: " كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد " [3] وكذا ما في صحيحة الحلبي يمكن بحسب التصور أن يكون على نعت القضية الحقيقية، أو على نعت القضية الخارجية، وعلى أي حال يمكن أن يكون عنوان الكيل والوزن مأخوذا على نحو

[1] الوسائل - الباب - 4 - من أبواب عقد البيع - الحديث 1
[2] الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الربا - الحديث 6
[3] الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الربا - الحديث 3

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست