responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 249
وأما إن كان الغرر بمعنى الخطر أو بمعنى فعل ما لا يؤمن معه من الضرر فلا يرجع إليه عنوان الجهل، وما ورد في الثمن من الروايات، وكذا العنوان الآخر، ولا يكون العنوانان من مصاديقه، كما أن البحث عن كون الغرر شخصيا أو نوعيا مبني على عدم كون الغرر بمعنى الجهل، وعلى كون ما ورد في المكيل لحكمة الغرر، والاول خلاف مبناه، والثاني لا دليل عليه، كما لا دليل على علية الغرر لذلك. والتحقيق لزوم الاخذ بعنوان الغرر وعنوان المجازفة في المكيل، كان فيه غرر أم لا، ففي ما لا يلزم منه الخطر أو الضرر لا يشمله دليل الغرر بناء على كونه بمعناهما. ولكن لو كان مكيلا يبطل إذا كان جزافا وبلا كيل، كالمثال المتقدم، والاخذ بالعنوان ليس لاجل كون الغرر حكمة لا علة، لعدم الدليل على شئ منهما، بل للزوم الاخذ بالحجة بعنوانه، صدق عليه عنوان آخر أم لا. ثم إن الظاهر أن البيع مجازفة بيع الشئ بلا مقياس وميزان، كبيع صبرة مثلا، وأما لزوم العلم بمقدار الكيل وزنا أو العكس فلا، فلو تعارف كيل في مصر ولم يعلم مقداره وزنا أو وزن ولم يعلم حده بالكيل لا يكون البيع جزافا، فلو دخل غريب في مصر يتعارف فيه كيل خاص غير كيل بلده أو لم يتعارف في بلده إلا الوزن لم يكن بيعه بكيلهم المتعارف مجازفة بل ولا غررا بمعنى الخطر وإن كان مجهول الوزن، بل يمكن دعوى انصراف النهي عن بيع الغرر عن مثله، فالكيل بنفسه مقياس لتعيين المقادير كالوزن ولا دليل على أن الوزن أصل وحدوث الكيل بعده للسهولة، بل لا يبعد أن يكون الاقدم والاصل في ابتداء التمدن هو التقدير بمثل الكف في المقادير القليلة وبالمشاهدة في غيرها، ثم بالمكائيل البسيطة قبل عصر الفلز كالظروف المصنوعة من الطبن أو ألياف الاشجار ونحوهما، ثم بعد التقدم


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست