responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 248
كيل أو وزن بغيره ثم يأخذ على نحو ما فيه، قال: لا بأس به " [1] فمضافا إلى ضعفها لا شبهة في وقوع التصحيف فيها، والاصح " يعيره " بالياء والعين المهملة من تعيين العيار كما في التهذيب ونسخة من الكافي. ثم إن المذكور في المسألة إلى هاهنا عناوين: منها الغرر، ومنها ما ورد في الثمن من التعليل بقوله عليه السلام: " لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم " ومنها قوله عليه السلام في تلك الروايات التي وردت في المكيل: " لا يصلح بيعه مجازفة " فهل هي عناوين مستقلة، فالغرر المنهي عنه شئ مستقل يوجب البطلان، وكذا العنوانان الآخران، أو يرجع بعضها إلى بعض، أو يكون كل من العنوانين الآخرين موجبا للبطلان بعلية الغرر أو بكونه حكمة أو يكونان من مصاديقه ومحققاته؟ وجوه. يمكن أن يقال: إنه إن قلنا بأن الغرر بمعنى الجهل يكون عنوان ما ورد في الثمن عبارة أخرى منه، وما ورد في المكيل من مصاديقه، فلا يكون في المسألة إلا عنوان واحد، هو عنوان الغرر، والجهل وبطلان البيع مجازفة إنما هو للجهل بمقدار المبيع، وهو الغرر، ويؤيده ما في المستدرك عن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام " أنه سئل عن بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع والصوف في ظهور الغنم، قال: هذا كله لا يجوز، لانه مجهول غير معروف يقل ويكثر، وهو غرر " [2] فالمنع عن بيع المجازفة أيضا كذلك، فانه مجهول يقل ويكثر وغرر، وعلى هذا يكون بيع مقدار من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو من غيره المساوي له في القيمة غررا للجهل بالمقدار، فما أفاده الشيخ (قده) مبني على كون الغرر بمعنى الخطر لا الجهل، وهو يضاد مبناه السابق.

[1] الوسائل - الباب - 4 - من أبواب عقد البيع - الحديث 4
[2] المستدرك - الباب - 7 - من أبواب عقد البيع - الحديث 1

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست