responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 102
واستدل لعدم جواز بيع الوقف بجميع أنواعه ومصاديقه بالجمع المحلى باللام فيها المفيد للعموم، وباطلاق قوله عليه السلام: " لا تدخل الغلة في ملكك " ويمكن الاستدلال بعدم استفصاله حين قال: " خبرت أنه وقف " وباطلاق المادة في الوقوف، وباطلاق قوله عليه السلام: " ادفعها إلى من أوقفت عليه " وإطلاق قوله عليه السلام: " تصدق بغلتها " فان كل ذلك مع الغض عن غيرها قابل للاستدلال، فلو قال في جوابه ادفعها إلى من أوقفت عليه كان الاطلاق يقتضى بطلان شراء مطلق الوقف، وهكذا سائر الجمل. هذا لكن هنا كلام، وهو أن التمسك بعموم " لا يجوز شراء الوقوف " انما يصح لو كان الشك في جواز شراء مصداق أو نوع من الوقوف كما لو شك في جواز شراء الوقف على الاولاد أو على بعض الجهات، وأما لو كان الشك في جوازه في بعض أحوال عرض على الفرد أو النوع كالاختلاف بين الموقوف عليهم فلا يصح التمسك بالعموم لرفعه، لان = أنه اشتباه منشأه الاتكال على الحافظة حال التحرير، فان الاشتباه من النساخ بمثل ذلك بعيد. والعجب أن بعض المحشين (قده) اتكل على نقل الشيخ الاعظم (قده) ولم يراجع كتب الحديث، فاستشكل في الانصراف بأن مورد الرواية هو تعمير الخراب. وأجاب عنه. فعلى العلماء الاعلام والمحصلين عدم الاتكال على الحافظة في نقل الاحاديث ولا على كتب الاستدلال، سيما مثل كتاب الجواهر ومابعده، ومع الاسف الشديد فاتتنا قراءة كتب الاحاديث على المشائخ وقراءتهم علينا بعد توسعة الفقه وأصوله بهذه التوسعة، ولذلك وقعنا في اشتباهات كثيرة منشأها اختلاف النسخ واختلاف قراءة كلمة واحدة تختلف معه الاحكام، كما هو ظاهر للمراجع (منه دام ظله)


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست