responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 103
حالات أفراد العام ليست داخلة في العموم، وإخراجها ليس تخصيصا فيه، بل تقييد لاطلاق أفراده. وبالجملة هنا عموم لفظي له دلالة لغوية غير محتاجة إلى كون المتكلم في مقام البيان، ضرورة عدم توقف دلالة اللفظ على شئ إلا الوضع، وألفاظ العموم موضوعة لافادته، وهو انما يدفع الشك في التخصيص واحتمال خروج فرد من العام، ولا يدفع به الشك في جواز الشراء عند عروض عارض كخراب الوقف، لان خروج الفرد في حال ليس تخصيصا للعام، ولا العام دالا عليه وشاملا له، وانما هو تقييد للاطلاق إن كان له إطلاق. والتمسك بالاطلاقات للمطلوب انما يصح لو كان المجيب في مقام بيان عدم جواز شراء الوقف، وهو محل إشكال، لان الظاهر من سؤاله أنه كان عالما بعدم جواز شراء الوقف، إذ قوله: " فلما وفرت المال خبرت أن الارض وقف " ظاهر في أن شراءه لذلك من أجل جهله بالواقعة، وإلا لم يقدم عليه، مع أن بطلان شراء الوقف لم يكن أمرا مجهولا لمثل ابن راشد الوكيل للناحية المقدسة، كيف وعدم جوازه كان أمرا معلوما معروفا في صدر الاسلام فضلا عن عصر الهادى عليه السلام. والظاهر أنه بصدد السؤال عن علاج الواقعة التي وقع فيها، وهو شراء الوقف الذي كان لا يعلم الموقوف عليه، ووقعت الارض تحت يده بعد توفير الثمن، غاية الامر أنه قبل تمام ذكر الواقعة أجابه عليه السلام بوجوب رد الغلة إلى الموقوف عليهم، فقال: " لا أعرف لها ربا ". وبعبارة أخرى إن الشكوك في الصور الآتية في جواز بيع الوقف وشرائه ليست في خروج فرد من عموم " لا يجوز شراء الوقف " حتى يصح التمسك به لرفعها، بل في جواز بيعه وشرائه عند عروض عارض للوقف


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست