responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 99
إلى صدق التعاريف التي في البيع ونحوه عليه - أن التبادل الحقيقي لا واقعية له إلا باعتبار العقلاء، ولا يعقل ايجاد اعتبارهم، فان له مبادئ خاصة، ولا واقعية للتبادل حتى يكون ذلك أثر إنشائهما، وليس إنشائهما مجرد لفظ خال عن المعنى، فلا يبقى إلا المعنى الانشائي المستتبع للايقاع الانشائي، فالمنشأ هو التبادل الانشائي الايقاعي، وهو موضوع لاعتبار التبادل الواقعي، وهو حاصل في العقود والايقاعات، فجريان الفضولي فيها على القاعدة لو قلنا إنه في العقود كذلك. بل الظاهر جريان الفضولية فيها مع الغض عنه أيضا، فان القرار بين المتعاقدين ليس إلا بناء كل منهما على كون ماله عوضا مال صاحبه، فإذا انشسئ المعاملة مع هذا البناء يقال: إن القرار بينهما كذلك، وهذا البناء بعينه موجود في الايقاع، فان منشئ الطلاق بناؤه على إيقاعه بلفظ كذا، فلو كان منشأ صحة الفضولي على القواعد القرار والبناء من الطرفين يكون منشأها في الايقاع هو البناء من الشخص الواحد، لكن المبنى فاسد جدا. والحاصل أن العقد والايقاع مشتركان في المبادئ الوجودية من التصور إلى ارادة الايجاد، وفي الانشاء وأسباب الانشاء، وفي حصول النتيجة بالانشاء، فلو كان العقد لسببه مع ضم المتمم أو لوجوده الانشائي مع ضمه صار موافقا للقواعد كان الايقاع كذلك، وظاهر ان المبادئ والنتائج خارجتان عن ماهية المعاملة، وسيأتي تتمة البحث إن شاء الله. ويظهر الكلام مما ذكر على المبنى الرابع أيضا. والظاهر عدم قيام دليل معتمد عليه على بطلان الفضولي فيها، والاجماع غير ثابت حتى في الطلاق والعتاق، بل ظاهر بعض النصوص جريانه في الطلاق. وهل البيع المقارن لرضا المالك وطيب نفسه باطنا من دون حصول


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست