responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 100
إذن منه صريحا أو بالفحوى أو بشاهد الحال داخل في الفضولي أو لا؟ اختار الشيخ الاعظم (قده) ثانيهما متمسكا بالادلة العامة والخاصة، واختار بعضهم التفصيل بين ما يكون العقد صادرا من غير المالك وما يكون صادرا منه وان احتاج إلى الاجازة كبيع الراهن والعبد، بدعوى ان الرضا في الاول لا يجعل عقد الغير عقده، فلا تشمله العمومات، مثل (أوفوا بالعقود) [1] الظاهر في وجوب الوفاء بالعقد الصادر منه لا مطلق العقد. وقد يقال: إن العقد بالمعنى المصدري وإن لم ينسب إلى الراضي ولا المجيز في الفضولي بالرضا والاجازة، لان انتساب الفعل اليهما لا بد فيه من التسبيب المفقود في المقام، لكن نفس العقد بمعنى حاصل المصدر يصير بالاجازة والرضا والامضاء منسوبا إليه، وظاهر (أفوا) وجوب الوفاء بعقودكم، لا بما عقدتم. أقول: حقيقة الاجازة والامضاء والانفاذ في الفضولي عبارة عن تثبيت ما صدر عن الغير، فاعتبارها ملازم للحاظ صدور الفعل من الغير واعتبار كونه فعله، غاية الامر أن المجيز ينفذ ما صدر من غيره في ماله ومع مفروضية صدور البيع من الغير ولحاظ ذلك لا يعقل صيرورة المجاز فعلا له، سواء أريد به الفعل بالمعنى المصدري أو بمعنى حاصل المصدر، مع أن التفكيك بينهما غير وجيه، فكيف يمكن أن يكون العقد الصادر من الغير غير منسوب إلى الاصيل، وحاصله منسوبا إليه وعقدا له والحاصل ان الاجازة بنفسها تدفع انتساب الفعل إلى المجيز، فتصحيح الفضولي بما ذكر وجعله موافقا للقواعد غير وجيه. لكن يمكن أن يقال: إن عقد الفضولي موافق للقواعد وإن

[1] سورة المائدة: 5 - الاية 1

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست