responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 77
الآخر فالظاهر بطلانهما، لان أحدهما مرفوع بدليل رفع الاكراه، والآخر بدليل رفع الاضطرار. وما يقال من أن البيع المضطر إليه وقع صحيحا، لان البطلان خلاف الامتنان صحيح لو كان حصول الاضطرار بحسب حوائجه، لا في مثل المقام الذي كانت صحة أحدهما وبطلان الآخر خلاف غرضه، وموجبا لضرره أو حرجه، فان رفعه منة عليه، ودليل الرفع مطلق شامل للوضعيات والتكليفيات، ورفع اليد عنه في بعض الوضعيات لكونه خلاف المنة لا يوجب طرحه مطلقا. ومع عدم اضطراره إلى بيع الاخر - لكن صار الاكراه في بيع أحدهما موجبا لتعلق غرضه ببيعهما من دون الاضطرار - فمقتضى القاعدة صحة أحدهما لا بعينه وبطلان أحدهما كذلك. وقد يستشكل في صحة أحدهما بأن لازمه مملوكية الشئ المردد واقعا وهو غير معقول، كما أن مالكية شخص مردد واقعا غير معقول، فلا بد من الحكم بالبطلان. ويمكن الذب عنه بوجهين أشرنا اليهما سابقا بعد ما كان هذا النحو من التملك أمرا عقلائيا، فانه إذا قال: (وهبتك أحد هذين) فقيل صح عند العقلاء، وكذا إذا قال: (وهبته أحدكما) فقبلا صح عرفا. أحدهما - أن يقال: إن التمليك لعنوان أحدهما القابل للانطباق على كل منهما بدلا، وهذا العنوان غير مردد ولا مبهم، وملكيته غير ممتنعة ويتعين بالقرعة ونحوها وما قيل - من أن مورد القرعة ما هو معلوم واقعا مجهول عندنا - غير صحيح، بل موردها أعم، كما يظهر من الاخبار الواردة فيها فراجع [1].

[1] الوسائل - الباب - 57 - من كتاب العتق - والباب 75 من كتاب الوصايا

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست