responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 78
ثانيهما - أن يقال: إن للانشاء المذكور سببية ناقصة عقلا، وتتم بالقرعة، كما أن بيع الفضولي سبب ناقص يتم بالاجازة، فصحته اقتضائية، فإذا ضم إليه المتمم صار صحيحا. وهذا أوجه من الوجه الاول، لانه لا يخلو من إشكال، وبهذا الوجه يمكن رفع الاشكال العقلي عن بعض موارد وردت الروايات فيه [1] كما لو أسلم كتابي عن أكثر من أربع، أو عقد مسلم على خمس، أو على أختين، ففي الموارد المذكورة وردت أنه يمسك أربع أو يمسك إحداهن، فيرد الاشكال العقلي بأن الزوجة المبهمة غير ممكنة التحقق، وصحة الجميع لا يمكن شرعا، ولازم بطلان الجميع إيقاع العقد من رأس. والجواب أن العقد وقع عليهن، وفي تأثيره في الجميع مانع، والاختيار رافع للمنع شرعا، وفي المقام القرعة متممة، وفي جمع الاختين أو جمع خمس الاختيار متمم، فلا يحتاج إلى العقد ولا الطلاق، وفي الذمي إذا أسلم خرج الجميع بواسطة المانع عن حبالته، وبرفع المانع دخل ما لا مانع فيه. وبعبارة أخرى العقد واجب الوفاء ولو لم يؤثر فعلا كالاصيل في الفضولي، وهو مقتض للتأثير، ومع رفع المانع يؤثر أثره، كما أنه لو أكرهه على أحدهما فأتى بهما ثم أجاز. لا ينبغي الاشكال في صحتهما، لا لان أحدهما لا بعينه صحيح و الآخر محتاج إلى الاجازة، لان ذلك باطل عرفا وعقلا، بل لان المانع العقلي منع عن تأثير المقتضي فيهما، وبرفعه أثر، ولو عقد على خمس فماتت واحدة فالظاهر صحته في الاربع من غير احتياج إلى الاختيار، لان

[1] الوسائل - الباب - 4 و 6 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد والباب - 25 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست