responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 76
ما أكرهوا عليه وعدم الاختصاص بواحد منهما، فمقتضاه جواز الارتكاب في أول الوقت. وما قيل - من أن المكلف غير مضطر في الارتكاب، وفي التكاليف لا بد من الاضطرار - غير مرضي، لما مر من أن دليل الرفع رافع للتكليف في مورد الاكراه، كمورد الاضطرار، والبدار إلى الحرام بعد رفع حكمه لا مانع منه. إلا أن يقال: بعد بقاء الملاك مع رفعه لا بد من التأخير إلى الضيق وحصول الاضطرار، وهو غير ظاهر بعد لزوم الاتيان على أي حال، وليس هذا من قبيل العجز عن القيام في الصلاة في ركعة واحدة حيث يقال فيه بلزوم التأخير إلى الاخيرة، وذلك لان المقام تابع لصدق الاكراه ووقوع الفعل مكرها عليه، وهو صادق مع البدار، وفي باب الصلاة تابع لصدق العجز، والقادر على الركعات الاوليات ليس بعاجز، ومع إتيانها يصير عاجزا عن الاخيرة، فتدبر. لكن الاحتياط التأخير إلى ضيق الوقت. ولو أكرهه على بيع واحد غير معين فباعهما فان كان الاكراه على غير معين بعنوانه وبما هو غير معين فلا شبهة في صحة بيع المجموع، لعدم الاكراه عليه، وإن كان على نحو الواجب التخييري وكان على هذا أو على ذاك بشرط عدم الاجتماع فكذلك. وإن كان لا بشرط فان أوقعهما تدريجا وقع الاول مكرها عليه دون الثاني، ولو غفل الفاعل فأوجد الاول لحوائجه النفسانية وأراد إيقاع الثاني امتثالا للمكره وقعا صحيحين، لعدم الاكراه على شئ منهما وإن غفل عنه الفاعل، فان توهمه الاكراه لا يوجب وقوعه مكرها عليه. ولو أوقعهما دفعة فان كان إيقاع أحدهما عن إكراه و إلزام وأحدهما عن إضطرار وإلجاء بمعنى أنه مع فرض بيع أحدهما صار مضطرا إلى بيع


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست