responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 75
على الامة منة على الامة المرحومة، والظاهر من الرفع عنهم منة هو رفع ما كان في وضعه نحو ثقل وشدة تكليفا أو وضعا، ولا يرتفع به مطلق الاثر ولو كان بنفع المكره، ومجرد كون شئ خلاف غرضه لا يوجب رفعه بالحديث، لانه لا يرفع ما يخالف أغراض المكلفين تكوينا، بل يرفع ما له بحسب الجعل الشرعي ثقل ووزر عليهم، وإجراء صيغة الطلاق لا أثر له بالنسبة إلى المجري، ولو فرض تحقق أثر ملازم أو مقارن له لا يرتفع بالحديث، فلو أكره على طلاق ابنته لا يكون في نفس الطلاق أثر بالنسبة إلى مجري الصيغة وإن كان طلاقها قد يوجب وجوب نفقتها عليه، لكن مثل هذا الامر ليس منشأ لشمول الحديث مورده. ولو أكرهه على أمر في وقت موسع فقال: (بع دارك من دلوك الشمس إلى غسق الليل) أو (اشرب الخمر كذلك) فهل يصح بيعه لو بادر إليه قبل ضيق الوقت ويحرم عليه شربها كذلك أو يبطل ويحل أو يفصل بين الوضع والتكليف؟ الظاهر صدق الاكراه على إيقاع العقد وشرب الخمر في جميع أجزاء الوقت بعد العلم بأنه لا يرتفع الاكراه إلى آخر الوقت، وليس له التخلص كذلك كما هو مفروض المسألة، لان التخيير عقلا في إيقاعه آخر الوقت لا يوجب عدم صدق الاكراه في سائر اجزائه كما أن إيجاب الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وكون المكلف مختارا عقلا في تأخيرها إلى آخر الوقت لا يوجب عدم وقوعها على صفة الفريضة لو أتى بها أول الوقت. وهذا نظير اختياره في إيقاعه في هذا المكان أو ذاك، فهو لا ينافي الاكراه، فهو مكره في صرف الوجود ومختار في إيقاع ما أكره عليه في هذا المكان أو الزمان أو ذاك. والظاهر عدم الفرق بين التكليف والوضع بعد إطلاق دليل رفع


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست