responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69
(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) (1) فان الاكراه بحسب شأن نزولها على ما في التفاسير والاخبار كان على سب النبي صلى الله عليه وآله في قضية عمار بن ياسر، والحمل على الاضطرار الحاصل من الاكراه خلاف ظاهر الآية والروايات، حيث علق الحكم فيها على عنوان الاكراه، وجعل الاكراه في الروايات قبال الاضطرار، فما قيل من أن الاكراه، بمراتبه يختص بالوضعيات التزام بما هو خلاف الظواهر بلا جهة ملزمة، كما أن الاختصاص بالاكراه الموجب للاضطرار خلاف الظاهر. نعم يمكن دعوى اختلاف المحرمات في جواز ارتكابها بالاكراه، بل في صدقه أيضا عرفا، فربما يصدق الالزام على فعل صغيرة دون كبيرة وعلى كبيرة دون موبقة كما قد يقال، وفيه تأمل. وقد قلنا في رسالة التقية: إن ادلة التقية والحرج والضرر منصرفة عن بعض المحرمات التي في غاية الاهمية بحسب الشرع والعقل وارتكاز المتشرعة، كالاكراه على إبطال حجج الاسلام بالمغالطات، وكهدم الكعبة المعظمة ومحو آثارها بحيث يبطل هذا المشعر ويمحو أثره. ثم إن الاكراه قد يكون على نحو الاستغراق بأن أكرهه على بيع جميع أمواله، وقد يكون على نحو الطبيعة المطلقة السارية، ففيهما كل ما وقع من المصاديق يكون مكرها عليه، فيكون باطلا في الوضعيات وغير محرم في التكليفيات، نعم الخصوصيات المقارنة للمصاديق في الوجود الخارجي لم يتعلق بها الامر، ضرورة عدم تجاوز الامر عن موضوعه، فالفرد الموجود في الخارج بما أنه مصداق عنوان البيع أو الخمر وجد مكرها عليه، لا بسائر العناوين ككونه في مكان كذا أو زمان كذا أو البيع من شخص كذا.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست