responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 68
يقال: إنه رضي بالبيع، مع عدم طيب نفسه وعدم رضاه بالمعنى المتقدم ولا شبهة في تحقق الرضا والطيب المعتبر في المعاملة في المثال المتقدم، فالكراهة وعدم انشراح الصدر غير مضرة بصحتها، وقد تقدم الكلام في رواية ابن سنان. ثم إن النسبة بين الاضطرار والاكراه في حديث الرفع بحسب المفهوم التباين، فان الاكراه الذي هو صفة للمكره بالكسر فعل منه، والاضطرار صفة للمضطر، وهو منفعل به، ولا ربط بينهما مفهوما، كما لا ينطبقان على مورد واحد، سواء حصل الاضطرار من إكراه مكره أو حصل بحسب حوائجه. وإن أريد الملزمية التي هي صفة المكره بالفتح فهي مباينة مع الاضطرار مفهوما، وبينهما عموم من وجه موردا، فالاضطرار قد يحصل بواسطة الاكراه، فيكون الشخص ملزما ومكرها وملجأ. ومضطرا، كما لو أوعده بأمر خطير حرجي، وقد يحصل بحسب حوائجه لا من فعل الغير، وقد يتحقق الاكراه بلا اضطرار، كما لو أوعده بنهب مال معتد به لا يكون نهبه موجبا للحرج، فلو قلنا بأن المرفوع في حديث الرفع هو الفعل الصادر عن إلزام الغير يكون البطلان في المعاملات مستندا إليه لا إلى الاضطرار الحاصل منه، لتقدمه ذاتا عليه، والاضطرار الحاصل من حوائجه لا يوجب بطلانها، لانصراف دليل الاضطرار عنه، إذ يلزم منه التضييق والتحريج عليه، مع أن الرفع للتوسعة امتنانا، فبطلان المعاملات لا يستند إلى الاظطرار مطلقا إلا في بعض الموارد النادرة على ما سيأتي. لكن الاضطرار موجب لرفع التكليف، كما أن الاكراه موجب له وإن لم يصل إلى حد إلاضطرار والالجاء، كما هو ظاهر دليل الرفع وآية


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست