responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 63
منها - اقترانه بتوعيد منه. لان الاقتران به غير لازم، بل يكفي إلامر ممن يخاف منه ولا يأمن من شره وضره لو ترك الاطاعة، ولعل مراده ذلك أيضا. ومنها - كونه مظنون الترتب على تركه، لان الظن به غير لازم، بل يكفي الخوف الحاصل من الاحتمال العقلائي، بل مطلق الاحتمال ولو ضعيفا إذا كان الايعاد بأمر مهم كالقتل مثلا. ومنها - كونه مضرا بحاله، لانه لا يلزم أن يكون كذلك إن أريد به الوصول إلى حد الحرج، بل مطلق الضرر المعتد به كاف فيه، بل لا يلزم أن يكون ضررا، فيكفي المنع عن النفع المعتد به. وأما حديث سلب الاستقلال فان أراد به بيان الاكراه فلا كلام وإلا فالمكره مستقل في العمل ومختار ومريد له كما تقدم. فهل يعتبر في موضوع الاكراه عدم إمكان التفصي عن المتوعد عليه بما لا يوجب ضررا آخر مطلقا سواء كان بالتورية أو بفعل خارجي أو لا مطلقا أو يفصل بين التورية والفعل الخارجي؟ قد اضطربت كلمات الشيخ الاعظم (قده) في المقام، فتارة اختار الصدق العرفي مع إمكان التخلص بالتورية، وأخرى اختار عدم الفرق بين الفعل والقول في عدم الصدق مع إمكانه، وثالثة اختار التفصيل. والتحقيق أن التورية قد تكون سهلة لشخص بلا خوف الوقوع في الضرر المتوعد به لاجل الدهشة والوحشة والتمجمج في الكلام، ففي مثله لا شبهة في عدم صدق الاكراه لو أوقع المعاملة مع التفات ولم يور. وأما لو كان خائفا من كشف الحال فيصدق الاكراه، وكذا لو أمكن التفصي بالفعل الخارجي كما لو أمكنه التفصي في الباطن من غير علن، ولا يخاف كشف الحال والوقوع في الضرر أو أمكنه علنا كذلك،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست