responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 543
قوله تعالى: (لكم فتح من الله) فجعل الفتح منه تعالى وبتأييده وإمداده وقال في الكفار: (إن كان لهم نصيب) فلم يسمه فتحا ولا نسبه إلى نفسه، فلعل قوله: (ولن يجعل الله) ناظرا إلى هذه التفرقة، وأن النصيب الذى لهم ليس بامداد من الله وتأييد وجعل سبيل، بخلاف فتح المسلمين، فانه فتح من قبل الله وجعل سبيل للمسلمين عليهم، لكن مع ذلك لا توجب تلك المناسبة صرف الكبرى إلى خصوص المورد، فلا يبعد استفادة مطلق السبيل منه. ثم إن إسراء الحكم من المؤمنين إلى كتاب الله وسائر المقدسات والقول بتحريم النقل إليهم أو بطلانه أو عدم تملك الكافر إياها - إما بدعوى أن تسلطهم عليها سبيل على المؤمنين أو بأن علة نفي السبيل موجودة فيها. فان حرمة القرآن أعظم من حرمة المؤمنين - غير وجيه، فان مالكية الكتاب ونحوه من كتب الاحاديث والفقه وغيرها أو كون المالك مسلطا على ماله بالبيع والشراء ليس سبيلا على المؤمنين لو لم نقل بأن نشرها في بلاد الكفار و بسط المعارف الالهية والاحكام والشرائع الاسلامية في أصقاعهم نحو سبيل للمؤمنين على الكافرين وطريق منهم عليهم لنفوذ الاحكام والحقائق الاسلامية في قلوبهم. ولعل ذلك يوجب انصرافهم أو تزلزلهم عن تلك الخرافات الموجودة في كتبهم التي حرفت عن أصلها، ولم يتضح أن علة نفي السبيل على المؤمنين احترام المؤمن، بل يمكن أن يكون له وجه سياسي هو عطف نظر المسلمين إلى لزوم الخروج عن سلطة الكفار بأية وسيلة ممكنة، فان تسلطهم عليهم وعلى بلادهم ليس من الله تعالى، فانه لن يجعل للكافرين عليهم سبيلا وسلطة، لئلا يقولوا: إن ذلك التسلط كان بتقدير من الله وقضائه، ولا بد من التسليم له والرضا به، فانه تسليم للذل والظلم،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست