responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 544
وأبى الله تعالى عن ذلك، فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وبهذه النكتة السياسية لنا أن نقول: إن نشر الكتاب العزيز مع ما له من المحاسن والمعاني العالية والاسلوب الخاص به ومع اشتماله على الحقائق و المعارف التي تخلو منها سائر الكتب المتداولة كالتوراة والاناجيل الموجودة بأيديهم راجح بل لازم، والمسلمون مأمورون بتبليغ الاسلام والاحكام، وأحسن وسيلة لذلك نشر كتاب الله تعالى في بلاد الكفار، وكذا نشر سائر الكتب المقدسة المشتملة على الاخبار والمعارف الالهية. والقول بلزوم حفظ القرآن وسائر المقدسات عن الوصول إليهم خلاف مذاق الشارع الاقدس من لزوم تبليغ الاسلام، و بسط أحكامه، ولزوم هداية الناس مع الامكان بأية وسيلة ممكنة، واحتمال مس الكتاب أحيانا لا يزاحم تلك المصلحة الغالبة. ولهذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله على ما في التواريخ مكاتيبه الشريفة المشتملة على آية كريمة من القرآن إلى السلاطين المعاصرين له، مع احتمال مسهم إياها، وذلك لاهمية إبلاغ الاسلام وتبليغ الشريعة، نعم لو كان دليل متبع على عدم الجواز فلا مناص من العمل به لكن لا دليل عليه، إذ قد عرفت عدم دلالة الآية الكريمة. وأما النبوي المشهور (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) [1] فلا إشكال في كونه معتمدا عليه، لكونه مشهورا بين الفريقين على ما شهد به الاعلام، والشيخ الصدوق (قده) نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله جزما، فهو من المراسيل المعتبرة. لكن دلالته على حرمة نقل المصحف وغيره من المقدسات إلى الكفار

[1] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الارث - الحديث - 11 وكنز العمال - ج 1 ص 17 - الرقم 246 - وجامع الصغير ج 1 ص 123.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست