responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 5
جزء الموضوع، فتصح المعاملات من البالغ الرشيد لا غيره، وأن يكون كل منهما تمام الموضوع بمعنى صحة المعاملة مع أحد الشرطين: الرشد أو البلوغ، فتصح من الرشيد غير البالغ ومن البالغ غير الرشيد. ولا استبعاد في كون البلوغ تمام الموضوع منفكا عن الرشد، كما أن السفيه الذي عرض عليه السفه بعد البلوغ غير محجور عليه، وتصح معاملاته قبل حجر الحاكم إياه على أصح القولين. والاصل في الاحتمالات الآية الكريمة (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) الخ [1] إذ فيها احتمالات: أحدها - أن يكون الامر بالاختبار حتى زمان البلوغ، كقوله: (أكلت السمكة حتى رأسها) أي اختبروهم حتى زمان بلوغ النكاح الذي هو كناية عن البلوغ، سواء كان بالاحتلام أو غيره، ووقت البلوغ وإن كان زمان انقطاع اليتم - فلا يقال للبالغ إنه يتيم - لكنه مجاز شائع في أول البلوغ. ولازم ذلك أن يكون الرشد تمام الموضوع، ولا يكون البلوغ دخيلا في صحة المعاملة، لان الظاهر أن الاختبار واجب من وقت يحتمل الرشد في اليتامى، ويبقى وجوبه إلى زمان البلوغ، فيكون زمان اليتم والبلوغ داخلا في الاختبار، فايناس الرشد في كل من الزمانين موضوع لحكم الصحة، فيجب رد مال اليتيم إليه مع إيناس الرشد، سواء كان قبل بلوغه أو بعده، وانما ذكر حال البلوغ على هذا الاحتمال لدفع توهم أن الاختبار مختص بغير البالغ، وأما البالغ فلا يحتاج إليه، ويجب دفعه

[1] سورة النساء: 4 - الآية 6.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست