responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 4
يقع الكلام تارة في عقد الصبي المميز الرشيد وأخرى في المميز غير الرشيد وفي كل منهما يقع الكلام في جهات: منها - أنه هل يكون الصبي مستقلا في عقوده و إيقاعاته، ولا يحتاج في صحتها إلى إذن الولي ولا إجازته؟ لا بمعنى أنه مع بقاء ولايته هل يحتاج اليهما حتى يقال: إن جعل الولاية حينئذ لغو، بل بمعنى أن أمد ولاية الولي الاجباري إلى وقت التميز أو الرشد، فمع أحدهما تنقطع الولاية مضافا إلى عدم لغويته، فتصح من الولي والمولى عليه مستقلا، نظير ولاية الجد و الاب، تأمل. ومنها - بناء على عدم استقلاله هل تصح معاملاته باذن وليه أو إجازته؟ فيكون بعد الاذن مستقلا في العمل من غير احتياج إلى نظر الولي وتكون معاملاته بلا إذن فضولية. ومنها - بناء على عدم استقلاله بهذا المعنى هل تصح معاملاته بوكالة من وليه في مال نفسه أي الصغير أو بوكالة من غيره في ماله؟ ومنها - بناء على عدم صحة معاملاته مطلقا هل تصح عقوده وإيقاعاته بالوكالة في مجرد إجراء الصيغة أو أن العقد الصادر منه كالصادر من غير المميز؟ وبالجملة هل الصبي غير محجور مطلقا أو محجور عن الاستقلال أو عن العمل مطلقا أو عن مجرد إجراء الصيغة أيضا ولو كان العمل لغيره؟ والاولى تقديم الكلام في الرشيد الذي وردت فيه آية الابتلاء [1] ويظهر منه حال غير الرشيد أيضا، فنقول: يحتمل بحسب التصور أن يكون الرشد تمام الموضوع في صحة المعاملات من غير دخالة البلوغ فيها وأن يكون البلوغ تمام الموضوع والرشد غير دخيل، وأن يكون كل منهما

[1] سورة النساء: 4 الاية 6.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست