responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 499
من وجه: (إن مثل التوقيع المبارك حاكم على تلك الروايات). ولكن التحقيق أن مثل تلك الروايات لا يراد بها مطلق المعروف مقابل المنكر حتى يدخل فيه جميع الراجحات حتى الصلاة والصوم وجميع ما للرسول والامام صلوات الله عليهما والفقهاء كي يلزم الهرج والمرج ويكون لكل أحد التدخل في شؤون الحكومة وفي أموال الناس إذا كان التصرف صلاحا وذا نفع. وبعبارة أخرى لا يراد من تلك الروايات ما يختل به نظام الفقه، بل المراد منها بعد كونها مستحبة بل أحكاما أخلاقية هو البعث إلى فعال الخير مثل البر والصلة بالنسبة إلى الاخوان المسلمين، ومثل ذلك لا يصلح للمعارضة مع أدلة الاحكام الالزامية، كقوله عليه السلام: (لا يحل مال إلا من وجه أحله الله) [1] أو قوله عليه السلام: (لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه) [2] ومثل أدلة الولاية التي قطعت أيدي غير الفقهاء عن التصدي لها مع وجودهم. وأنت إذا راجعت أبواب المعروف ترى وضوح ما ذكرناه، ففي رواية عمر بن يزيد قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: المعروف شئ سوى الزكاة، فتقربوا إلى الله عزوجل بالبر وصلة الرحم) [3] وفي رواية أبي بصير قال: (ذكرنا عند أبي عبد الله عليه السلام الأغنياء من الشيعة فكأنه كره ما سمع منا فيهم، فقال: يا ابا محمد إذا كان المؤمن غنيا وصولا رحيما له معروف إلى أصحابه أعطاه الله أجر ما ينفق في البر مرتين ضعفين) الخ [4].

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الانفال - الحديث 2 - 6.
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب فعل المعروف - الحديث 7 - 13 من كتاب الامر بالمعروف.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست