responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 492
ثم إن الروايات التي وردت في تقسيم الخمس ستة أقسام [1] - وفي بعضها (فلا يخرج منهم إلى غيرهم) [2] - محمولة على الجعل التشريعي الابتدائي، أو على مورد قلة الخمس وعدم الكفاية، ولا ينافي ذلك ما ورد متكررا (أن سهم الله لرسول الله، وسهم رسول الله للامام) [3] أو أن الزائد يرجع إلى الوالي، والتقسيم بنظره، كما لا يخفى، هذا جملة من الكلام في سهم السادات. وأما في سهم الامام عليه السلام فلان المتفاهم من الكتاب والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا الائمة الطاهرين سلام الله عليهم أولياء التصرف في السهم كل في عصره، لا أنه ملك لهم، فقوله تعالى: (وأعلموا أنما غنتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) الخ [4] ظاهر فيما ذكرناه عند التأمل، فانه لا إشكال في أن مالكيته تعالى للسهم ليست كمالكية زيد لثوبه أي المالكية الاعتبارية، ضرورة عدم اعتبار العقلاء الملكية بهذا المعنى له تعالى بحيث لو وكل رسول الله صلى الله عليه وآله ببيعه خرج عن ملكه ودخل ثمنه فيه، وهذا واضح. مع أن اعتبار الملكية الاعتبارية له تعالى ولرسول الله معا غير معقول لا عرضا ولا طولا، بل الطولية لا ترجع إلى محصل، ولتحقيقه مقام آخر، وقد ورد في الروايات (أن ما لله هو للرسول) [5]. والملكية التكوينية التي قد تمور في بعض الالسن مورا مما لا صحة لها

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب قسمة الخمس - الحديث. - 2
[3] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس.
[4] سورة الانفال: 8 - الآية 41.
[5] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس والباب - 1 - من أبواب الانفال.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست