responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 491
على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم) [1] ونحوها غيرها. ومعلوم أن الزيادة التي ترجع إلى الوالي انما هي لسد نوائبه من جميع احتياجات الدولة الاسلامية، فعن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى رضوان الله عليه عن تفسير النعماني باسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام (وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه، وجه الامارة ووجه العمارة - ثم قال -: فأما وجه الامارة فقولة: واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين [2] فجعل لله خمس الغنائم) الخ [3] فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الامارة والولاية. كما أنه لا شبهة في أن السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء بل هو موكول إلى نظر الوالي، ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام (فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الاصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الامام عليه السلام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع؟ أليس انما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام) [4].

[1] الوسائل - الباب - 3 - من ابواب قسمة الخمس - الحديث 1.
[2] سورة الانفال: 8 - الآية 41.
[3] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 12.
[4] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب قسمة الخمس - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست