على مفسدة دينية أو دنيوية، ويبقى في الاطلاق ما فيه الصلاح والغبطة وما لم يشتمل على الفساد، وإن لم يكن فيه مصلحة. كما يدل على ذلك أيضا موثقة عبيد بن زارة عن أبي عبد الله (ع) وفيها (الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا) على رواية الكليني (قده) [1] والروايات الواردة في تقويم الاب جارية ولده الصغار كصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون لبعض ولده جارية، وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها) [2] وقريب منها غيرها. والظاهر منها أن الوالد له التصرف الاعتباري بالبيع والشراء في مال ابنه الصغير، لكن لا بما يوجب الفساد، فالقيمة العادلة لا غبطة فيها إلا في بعض الاحيان ولا فساد، فتحصل مما مر كفاية عدم المفسدة. نعم هنا بعض الروايات الدالة على جواز التصرف حتى مع الاضرار، كروايتي سعيد بن يسار [3] والحسين علوان عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام [4] وقد مر ما فيهما من ضعف الثانية وإعراض الاصحاب عنها، بل وعن الاولى ظاهرا، بل لم يعمل بالتعليل فيهما أحد حتى شيخ الطائفة (قده) مضافا إلى معارضتهما لما هو أصح سندا وأقوى دلالة، ومؤيدة بالكتاب أيضا، فلا نصلحان للاعتماد عليهما. بقي الكلام في الآية الشريفة (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي [1] الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد - الحديث 2. [2] الوسائل - الباب - 39 - من أبواب نكاح العبيد والاماء - الحديث 1. [3] الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 4. [4] الوسائل الباب - 67 - من كتاب العتق - الحديث 1.