responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 455
فالعمدة الروايات الوارد فيها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (انت ومالك لابيك) وقد تقدم أنها وردت في موردين: أحدهما مورد التصرفات الاعتبارية كالتزويج، مثل روايتي عبيد بن زرارة [1] وعلي بن جعفر [2] المتقدمتين، حيث علل نفوذ تزويج الجد وتقدمه على الاب بأن الاب وماله لوالده، أو أن الابنة ووالدها لجدها، وثانيهما مورد التصرف الخارجي في ماله، كرواية العلل [3] وسعيد بن يسار [4] ولا سيما الثانية. ويمكن أن يقال في تقريب الاطلاق حتى في مورد الاضرار: إن التعبير بأن الولد وماله للوالد بعد كونه تنزيلا في الاحكام يقرب صحة التصرف وجوازه حتى مع الاضرار، فان الاعتبار هو تصرفه في ماله، لا مال غيره. وكيف كان لو فرض الاطلاق يتقيد بالروابات المقيدة، كصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الرجل: أنت ومالك لابيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد) [5] فيظهر منها حدود جواز التصرف ومقدار التنزيل، وهي مقدمة بل حاكمة على جميع الروايات الواردة في المقام، سواء فيه ما اشتملت على ذكر النبوي وغيره، فتخرج من الاطلاق - على فرضه - التصرفات الضررية وما هو فساد عرفا، كتزويج الصغيرة بغير كفوها أو بمن اشتمل التزويج به

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 5 - 8.
[3] و
[4] و
[5] الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 - 4 - 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست