responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 449
إليه محرم، فإذا كان محرما فهو قبيح، ولا يعقل صدور القبيح من الحكيم جل وعلا. فالاب الفاسق كالاجنبي، كان وثيقا أو لا كان تصرفه، موافقا للصلاح أو لا. فما قيل من أن العدالة على فرض اعتبارها لا تكون كعدالة المفتي والقاضي موضوعيا غير ظاهر بحسب مقتضى الادلة. انما الشأن في دلالة الآيتين، فان غاية تقريب آيه الركون هو ما أشرنا إليه من أن الركون إلى الظالم ذو مفسدة ملزمة وقبح عقلي مستكشف منها، وارتكاب القبيح محال عليه تعالى شأنه، فيجعل هذا كبرى لصغرى هي أن جعل الولاية للظالم ركون إليه، فينتج أن جعلها له محال عليه تعالى. وفيه أن ذلك قياس فعل الباري المتعال بأفعال المكلفين، مع أنه مع الفارق جدا، فان أفعاله تعالى موافقة لصلاح النظام الكلي التكويني لا النظام التشريعي المحدود، كما أن جعله التشريعي لا بد وأن يوافق صلاح نظام التشريع العام، وهما مما لا يحيط به العقول المحدودة، ولهذا ترى أنه تعالى نهى عن التعاون على الاثم والعدوان، ومع ذلك جميع أسباب الاثم والعدوان موجودة بارادته وفعله، ولا شبهة في وجوب حفظ نفس المؤمن علينا، وهو تعالى قادر على حفظها ولم يحفظها، بل وكل ملك الموت باماتتها. فما قيل - من أن النهي عن الركون إلى الظالم لازمه العقلي عدم ركون الآمر إليه، أو قيل: بأن قوله تعالى: (لم تقولون ما لا تفعلون) [1] لازمه عدم ركون القائل - غير صحيح، وقياس لفعله بفعلنا، وهو باطل. هذا مع إمكان دعوى ظهور الآية الكريمة في الركون إلى ولاة الجور، فان قوله تعالى: (فتمسكم النار.... وما لكم من دون الله من

[1] سورة الصف: 61 - الآية 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست