responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 442
متصرفة عن التصرف في مال الكبير ونفسه كيفما كان، وعلى فرض إطلاقها تحمل على المقيدات، ويعمل بها في غير موردها، وهو مورد ولاية الاب والجد على مال الطفل ونفسه. والظاهر المتفاهم منها بحكم التعليل عدم الفرق بين الجد وجد الجد وإن علا، نعم ربما يستشكل في صحة التمسك بالنبوي على ولاية جد الجد وإن علا بلزوم إثبات الحكم موضوعه كالاشكال في الاخبار مع الواسطة، فان كون الابن وماله لابيه ثبت به، فكيف يمكن إثبات كون الاب وماله الذي من جملته بحكم النبوي إبنه وأمواله للجد وهكذا جد الجد. وفيه - مضافا إلى إمكان دفع الاشكال في المقام بما قيل في الجواب عن الاشكال في الاخبار مع الواسطة، وسلم المقام من الاشكال الذي أوردنا عليهم هناك بأن لا كبرى كلية في باب حجية الاخبار، بل لا دليل على حجيتها إلا بناء العقلاء، والاخبار الواردة فيها على كثرتها لا يكون مفادها إلا تنفيذ بناء العقلاء، وأما النبوي المستشهد به في الاخبار الصحيحة فيستفاد منه كبرى كلية قابلة للانحلال عرفا وإن فرض موافقة العقلاء معها أيضا، فلا مانع عقلا من تحقق موضوع كل لاحق بحكم سابقه. ومضافا إلى أن هاهنا كلاما لا يجري في الاخبار مع الواسطة، وهو أنه يفهم العرف من التعليل المذكور أن الاجداد كالجد القريب وكالاب في الولاية، وهذا حجة لا يصح رفع اليد عنها إلا أن يثبت الامتناع، ولم يكن طريق مطلقا للدفاع عنه، وهو ممنوع، لامكان أن يقال: إن هذا الحكم أي ثبوت ولايتهم كان بدليل آخر، وهذه الكبرى تكشف عنه كما أن الظاهر كذلك في الاحكام الالهية التي وردت الروايات فيها، فان جعل الولاية للاب والجد وإن علا ليس بجعل النبي صلى الله عليه وآله، بل بجعل إلهي، بل لا يبعد أن يكون حكم الله تبارك وتعالى بنفوذ تصرفاتهم موضوعا لانتزاع الولاية، لا أن المجعول هي بلا وسط.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست