وربما يختلج بالبال أن رواية الحسين بن أبي العلاء دالة على عدم ورود ما عن النبي صلى الله عليه وآله لبيان حكم، وكان مورده خاصا لنصيحة الولد الذي استعدى على أبيه، قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لابيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي، فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله يحبس الاب للابن؟!) [1]. فان الظاهر منها أن قوله صلى الله عليه وآله مخصوص بهذا المورد فقط، لغرض انصراف الولد عن والده، لكن فيه مع كلام في سندها أن ما ورد هذه الجملة فيها روايات كثيرة صحيحة السند لا يمكن رفع اليد عنها بمثل هذا الاشعار الضعيف. مع أن عدم قبول دعوى الولد دليل على أن قوله (ص) ليس موعظة، بل الحكم الشرعي يقتضي ذلك في مورد الانفاق على نفسه وولده، ولم يتضح أن دعوى الولد كانت غير ما أقر الوالد به، ولهذا لم ينكر عليه بأنه صرفه في غير نفقتي ونفقته، تأمل. فتحصل من جميع ما مر أن الروايات التي في الباب بعضها مورد الاعراض، وظهوره مقطوع الخلاف، فلا بد من طرحها أو تأويلها كروايتي سعيد بن يسار [2] - على الظاهر - والحسين بن علوان [3] وبعضها مطلقات [1] و [2] الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 - 4. [3] الوسائل - الباب - 68 - من كتاب العتق - الحديث 1.