responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 440
مسلم [1] وصحيحة أبي حمزة [2]. فيظهر منهما ومن غيرهما حدود جواز الاخذ بلا إذن من الابن، وأن المقصود من قوله صلى الله عليه وآله ليس ولاية الاب على ولده الكبير، أو جواز أخذه من ماله كيفما كان، وهذا لا يوجب رفع اليد عن إطلاق رواية عبيد وقرب الاسناد بعد عدم ورود تقييد بالنسبة إلى التصرفات الاعتبارية في نفس الولد وفي ماله له. وبالجملة إن ما ورد في الروايتين مورده هو التصرف الاعتباري، ويظهر من الكبرى أن كل تصرف اعتباريا كان أو غيره نافذ وجائز، لكن ورد في التصرفات الخارجية في الماليات قيود، فيؤخذ بها في موردها ولا حجة لرفع اليد عن الروايات في غير مورد القيود. فما قد يقال من أنه حكم أخلاقي ساقط، لان نفوذ التصرف ولزوم الاخذ به لا يمكن أن يعلل بأمر أخلاقي كما أن احتمال كونه نكتة الجعل غير ظاهر وإن لم يكن بذلك البعد، بل ربما يشعر به بعض الروايات، كرواية العلل [3] ورواية الحسين بن علوان [4] لكنهما مع ضعفهما وإعراض الاصحاب عن ثانيهما - كاعراضهم عن رواية سعيد بن يسار [5] على الظاهر المحكي - لا يبلغ الاشعار به حدا يمكن رفع اليد به عن مثل صحيحة عبيد وغيرها. فلا ينبغي الاشكال في الحكم بالنسبة إلى ولاية الاب والجد في التصرف في مال الطفل بالبيع والشراء له كما هو محل كلامنا.

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به الحديث - 1 - 2 - 9 -.
[4] الوسائل - الباب - 67 - من كتاب العتق - الحديث 1.
[5] الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست