responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 37
مسألة: قال الشيخ الاعظم (قده): (ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به). أقول: لا شبهة في اعتبار ذلك في المعاملات الجارية باللفظ ولا في اعتبار القصد لمدلول العقد في المعاطاة، فالتلفظ، والتعاطي غلطا واشتباها كمن أراد أن يقول: (قمت) فسبق لسانه وقال: (بعت داري) أو أعطى سلعته كذلك ليس بمعاملة. ومن تلفظ عن إرادة والتفات لكن أراد إيجاد اللفظ من دون استعماله في المعنى كمن قال: (بعت داري لفظ موضوع) أو استعمل الالفاظ في معانيها لكن أراد الحكاية التصورية كمن قال: (بعت داري من زيد غير آجرت داري) أو استعملها في المعاني التصديقية لكن لم يكن جده تحقق مدلول العقد كالمستعمل مجازا أو كناية بناء على ما هو التحقيق من استعمال الالفاظ في معانيها الحقيقة في المجازات والكنايات، فلم ينشئ المعاملة وكل ذلك ليس بمعاملة، فلا بد فيها من إرداة إيقاع مدلول العقد جدا سواء في المعاطاة مما يكون التعاطي لذلك أو العقود اللفظية، واعتبار ذلك لا إشكال فيه. لكن كون ذلك من شرائط العقد أو المتعاقدين؟ غير ظاهر، فان شرائط الشئ تلاحظ بعد ما هو دخيل في ماهيته أو تحقق حقيقته، فليس الايجاب والقبول من شرائط العقد وزان الشروط المصطلحة، والقصد المذكور محقق لحقيقة المعاملة لا من شرائط العقد ولا المتعاقدين. وبعبارة أخرى الشرائط المعتبرة في العقد ما تعتبر فيه بعد تجوهره


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست