responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 36
معلقة على عدم الردع وإمضاء الشارع، وإطلاق الادلة صالح للرادعية بلا توقف على شئ، فحجية الاطلاق منجزة، وحجية السيرة وصلاحيتها للتخصيص معلقة على عدم الرادع، نعم الظاهر إنصراف الادلة عن مورد السيرة كما تقدم، لكن القدر المتيقن منها معاملاته مع إذن الولي ولو بالكشف عن ظاهر الحال. ثم إن بعض المحققين (قده) لما لم ير مجالا لانكار السيرة واتصالها إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله ولم يرتض برفع اليد عن الادلة وإطلاقها حاول التطبيق على القواعد بأن المعاملة واقعة في تلك الموارد بين الولي والطرف، وكان الطرف موجبا وقابلا، من الولي وكالة ومن نفسه أصالة أو أن الولي موجب والطرف قابل، وفعل الطفل كاشف عن إنشائه، أو أن ما قامت عليه السيرة معاطاة أو بحكمها، ولا يعتبر فيها إلا المراضاة ووصول كل من العوضين إلى الطرف. وأنت خبير بأن مثلها كالفرار من المطر إلى الميزاب والتزام بخلاف الواقعيات والقواعد بلا وجه ملزم، ولعل إنكار السيرة أو اتصالها بعصر النبي صلى الله عليه وآله أسهل من الالتزام بما هو خلاف الواقع بداهة، إذ لا شبهة في أن ما هو الواقع في المعاملات المتعارفة أن الصبيان طرف فيها من غير خطور أوليائهم في الاذهان، ويرى العقلاء والمتعاملان معاملاتهم معاطاة كسائر المعاملات المعاطاتية والتعاطي المعاملي بين الصبي وطرفه لا غير. فالتحقيق صحة وكالته عن الغير في إجراء الصيغة، بل وفي أصل المعاملات بلا إذن الولي، وصحة معاملاته في الامور اليسيرة المتعارفة مع إذن الاولياء.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست