responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 342
أصحابه) [1]. وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده) [2]. يظهر منهما ومن غيرهما أن الافساد على المالك موجب للضمان سواء كان في نفسه فسادا أم لا، فالعلة للضمان هو الفساد على المالك بنحو لا يمكن له الانتفاع المتوقع من ملكه، فالحيلولة بين المالك وملكه كالقائه في البحر أو إخراج طيره من القفص ونحو ذلك إفساد على المالك، وموجب للضمان، ويستفاد من ذلك قاعدة الاتلاف وأوسع منها، فيفهم العرف منه أن الافساد بالتعييب أو بالحرق ونحوهما موجب للضمان. نعم مقتضى قاعدة الاتلاف هو ضمان النقص الحاصل للمال، لا التقويم بما ذكر في تلك الطائفة، ولعل التقويم لاجل عدم إمكان الاستفادة من العبد الذي أعتق شقص منه، فهو بحكم التلف، وكيف كان لا يضر ذلك بالمقصود من استفادة الضمان للاتلاف والافساد. ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في وطئ أحد الشركاء الجارية المشتراة وفيها (تقوم الجارية، ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه اكثر الثمن، لانه أفسدها على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الاكثر لاستفسادها) [3].

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 18 - من كتاب العتق - الحديث 5 - 9.
[3] الوسائل - الباب - 22 - من أبواب حد الزنا - الحديث 4 من كتاب الحدود.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست