responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 338
لحصلها بطريق آخر، ففي جميع تلك الموارد لم يقع في خسارة، وهو خارج عن مفاد القاعدة، فما هو المعروف من الضمان ليس على إطلاقه متجها وما يظهر من روايات التدليس بأنها حكمت بالضمان مع حصول النفع له لا ينافي ما ذكرناه، لان حصول النفع شئ وعدم تحقق الخسارة شئ آخر، فالمهر في تلك الروايات الحاكمة بضمانه خسارة على الزوج، وليس الدخول بها مقابلا له حتى يقال بعدم تحقق الخسارة. ثم إن الظاهر من عدة من الروايات وصريح بعضها أن الغار ضامن، واحتمال أن يكون الحكم بالجبر تكليفيا أو أن للمغرور حق الرجوع وليس من قبيل الضمان ساقط، ففي رواية إسماعيل بن جابر (وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد) [1] ويستفاد منها قاعدة كلية، وكذا يستفاد القاعدة والضمان من رواية رفاعة بن موسى المتقدمة [2] وفي روايات شاهد الزور في أبواب الشهادات (يضمنان الصداق) [3] وليس في الروايات ما يخالف الضمان، فان رجوع المغرور إلى الغار يؤيد الضمان، وهذا لا إشكال فيه. إنما الاشكال في أن الغار ضامن لصاحب المال المتلف في عرض المتلف، ولصاحب المال الرجوع إلى أيهما شاء، فلو رجع إلى الغار لا يرجع الغار إلى المتلف، ولو رجع إلى المتلف يرجع هو إلى الغار نظير ضمان اليد في الايادي المتعاقبة بناء على ما قالوا من استقرار الضمان على من تلف عنده أو بيده، أو أن الضمان على المتلف، وليس للمالك الرجوع إلى الغار، بل له أخذ ماله من المتلف، وبعد أخذه منه يرجع هو إلى الغار، أو أن الضمان على الغار دون المتلف، فمن أتلف مال الغير وهو مغرور لا يضمن

[1] الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العيوب والتدليس - الحديث 1.
[2] الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2.
[3] الوسائل - الباب - 13 - من كتاب الشهادات - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست