responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 308
على ما أفادوا من ظهور الادلة في اعتبار الشروط حال العقد. وأما على ما ذكرنا من إنكار الظهور فما كان معتبرا حال الاجازة وشك في اعتباره في غير حالها يؤخذ بالمتيقن ويحكم في غيره بعدم الاعتبار. الثاني: مما ذكرناه يظهر حال الامر الثاني الذي ذكره الشيخ الاعظم (قده) فان كفاية علم الفضولي في دفع الغرر مبنية على كونه كالوكيل المفوض أو المأذون بنحو الاطلاق، فان إيكال الامر إلى الغير موجب لكون تشخيص خصوصيات البيع ونوع المعاملة بعهدته، كما هو المتعارف عند العقلاء، ولا يعتبر علم الموكل، وما ذكر من لزوم الغرر ليس كما ينبغي. والظاهر كفاية علم الموكل أيضا أحيانا وعدم تحقق الغرر معه، فلو لم يعلم الوكيل عدد المبيع في المعدود أو وزنه في الموزون فأجرى العقد بمحضر من الموكل مع علم الموكل فالظاهر الصحة، بل هو أولى بالصحة من الفرض الاول، ولازم ذلك أنه لو قلنا بأن الفضولي كالمفوض كفى علمه في الصحة، كما أنه كفى علم المجيز في بعض الصور، كما ذكرناه. هذا ولكن لا دليل على كونه كذلك، بل الظاهر عدمه، للفرق الظاهر بين الوكالة والاذن قبل المعاملة، لان الايكال إليه يوجب أن يكون مستقلا في المعاملة وبين الاجازة، ضرورة أنها بعد تحقق المعاملة، ولا تصلح لان تكون موجبة للايكال إليه، ولا يدفع الغرر بعلم الاجنبي فلا بد من علم المجيز لرفع الغرر، والظاهر شمول دليل الغرر لمثله، واحتمال اعتبار علم الفضولي زائدا على علم المجيز مدفوع بالاطلاق.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست