responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307
فما أفاد الشيخ الاعظم (قده) في شرائط المتعاقدين من أنه لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطها حتى على النقل صحيح، لكن الاولى أن يقال حتى على الكشف، لانه على النقل لا إشكال فيه من جهة إطلاق الدليل، وأما الكشف فعلى خلاف القاعدة ولا إطلاق لدليله. ووجه كلام الشيخ (قده) أن حال الاجازة لما كان حال النقل على القول به يرجع بقاء الشرائط إلى حالها، لكن قد عرفت أن إطلاق الدليل محكم. ثم إنه لا فرق في الرجوع إلى أصالة الاطلاق لرفع الشك بين أن يقال: إن الاجازة بيع مستانف بمعنى كونها بمنزلة القبول وبين غيره بل يأتي الكلام في إيجاب الاصيل أيضا كما مر، ولو لم نلتزم به في إيجاب الاصيل لكونه خلاف تسالمهم لا بأس بالالتزام في الفضولي وإن كان الاجازة كالقبول كما هو الحق الحقيق بالتصديق كما مر. وأما شروط العوضين فان قلنا بأن ظاهر الادلة اعتبارها في حال العقد ويفهم منها أو من غيرها أنها معتبرة حال الاجازة أيضا فمن باع عصير العنب فضولا ثم صار خمرا عند النقل لا يمكن القول بالصحة، لعدم تملك الخمر، فالمتيقن بناء على ذلك الاعتبار حال العقد وحال الاجازة، وأما ما بينهما فلا دليل عليه، فلو صار عصير العنب خمرا ثم صار خلا فأجاز صح على النقل بلا إشكال، لاطلاق الادلة، وأما على الكشف فالظاهر لزوم بقاء الشرط لعدم إطلاق في دليله، فلا بد من مراعاة كل ما يحتمل. فما أفاد الشيخ الاعظم (قده) - من أن الظاهر اعتبارها بناء على النقل غير متجه بناء على التحقيق من أن النقل على القواعد، كما أنه لو قلنا بأن الكشف على القواعد نحكم بالصحة مع وجود الشرط في الحاشيتين دون الوسط، هذا


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست